للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطلق الحد -وهو المراد هنا- فيراد به هي العقوبة المُقَدَّرة شرعًا في معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتكفِّرَ ذنب صاحبها.

التعريف مرة ثانية؛ عقوبة مُقَدَّرة شرعًا في أيش؟ معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتُكَفِّرَ ذنب صاحبها.

الأخير هذا ما هو بلازم، لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، فإن ما هو المقصود من العقوبة مجرد العقوبة فقط، بل لها حكمة؛ وهي المنع من الوقوع في مثلها، سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني: تكفير ذنب صاحبها.

مثال ذلك: رجل زنا، يجب أن نجلده مئة جلدة، الجلد هذا عقوبة ولَّا غير عقوبة؟

طلبة: عقوبة.

الشيخ: مقدر؟ مقدر، مَنْ قَدَّرَهُ؟ الله عز وجل؛ الشرع.

الحكمة من ذلك: الردع لأجل ألَّا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية.

وثانيًا: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبًا وَحُدَّ عليه كَفَّر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة.

فخرج بقولنا: (عُقوبة مقدرة) غير المقدرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (٤)، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بِحَدٍّ، لكنه تعزير.

وقولنا: (مُقَدَّرٌ شَرْعًا): خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، فإن قال القاضي: حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ما هي حد؛ من اللي مقدره؟ القاضي فلا تكون حدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>