للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولنا: (في معصية) هذا بيان للواقع؛ لأن العقوبات هذه تكون على معاصٍ، وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، ليس فيه عقوبة على ترك واجب، ولا على ترك مباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم، إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلا إذا كانت ردة، ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليسا من الحدود، خلافًا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة، والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط، ما فيه شك؛ لأن الحدَّ لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلًا لو زنى وثبت عليه الزنا، هل يمكن يسقط؟ أبدًا، ما يمكن يسقط، حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد ثبتت ببينة، لو تاب ما يُقْبَل، لا بد أن يُقام عليه الحد.

إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هنا في هذا الباب عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتُكَفِّرَ عن صاحبها، فائدتان فيه.

هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟

يقول المؤلف: (لا يجب الحد إلا على بالغ)، وليت المؤلف قال: يجب الحد ( ... ).

عليه بالنكول أننا نأخذ منه المدعى به، فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة، ما يمكن تُقْتَل بالنكول، لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، يقول: أبدًا ما أحلف، إما يجيب بينة، وإلا ما أنا بحالف، ويكون صادقًا في نفي الدعوى، لكن ما هو حالف، فلو أننا قتلناه لاقترفنا جرمًا عظيمًا.

ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ نعم الفقهاء يقولون: يخلى سبيله، ما ( ... ).

هل الحدُّ واجب تنفيذه أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>