للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (لا يجب الحد إلا على بالغ)، وليت المؤلف قال: يجب الحد على كل بالغ؛ لأن الإيجاب أحسن من النفي؛ لأن قول: لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال: يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم؛ لأن الحد إقامتُه واجبة بالكتاب، وبالسنة، والإجماع؛ قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، والأمر للوجوب {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} حتى لا يجترئ أحد على السرقة بعد ذلك، {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ختمها بالعزة حتى يكون له السلطان عز وجل، {حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨] حتى لا يقال: إن هذا سفه، ليش تقطع إيده؟ عشان ربع دينار؟ ! تُقْطع اليد علشان ربع دينار؟ !

ولو قطعها جانٍ لكان خمس مئة دينار، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت في جناية سلم خمس مئة دينار، حماية للأموال في قطعها بربع دينار، وحماية للنفوس في وجوب خمس مئة دينار في قطعها.

( ... ) الحد واجب، وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: ٢] فإياك أن تقول: ارحم هذا، تجلده مئة جلدة، شيخ كبير، تجلده مئة جلدة! ! ترى ما تزوج، أما إذا تزوج فالحجارة، لكن ما تزوج، شيخ كبير، تجلده مئة جلدة، ارحمه، ما أرحمه؛ لأن من هو أرحم مني أمر بجلده، ونهاني أن أرأف به، {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور: ٢].

اجلدوه في بيته، حتى في البيت ما يطلع أحد، ولَّا بالمركز ما يطلع أحد.

قال: لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؛ {طَائِفَةٌ}، والذي شرَّع هذه الحدود؟

طالب: الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>