للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله أرحم من الخلق، من الوالدة بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تُحْصَى، فيها ردع، وفيها تطهير.

يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعًا ما يدلو على يد، يجونك العالم يمر بك العشرة خمسة منهم على يد وخمسة على يدين، أيش لون هذا؟ وين المصانع؟ ووين الحرث؟ ووين الزرع؟ ووين التحميل؟ إذا صار الواحد ما له إلا يد يسرى بس ما هو طيب، ويش نقول له؟

طلبة: هذا مجتمعكم.

الشيخ: إي نعم، نقول: معنى ذلك: إن أقرَّ الرجل على أن نصف شعبه سُرَّاق حرامية، ولو أنه قُطِع واحد من هؤلاء لارتدع آلاف ولا صار سرقة، ولم يكن سرقة، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل.

ذكرنا دليلين من القرآن على وجوب الحدِّ، وقال تعالى في قطاع الطريق: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: ٣٣] هذا إنما يعني: ما جزاؤهم إلا هذا، فإن (ما) أداة حصر.

وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام: وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (٢) ترك فريضة يقول عمر رضي الله عنه: فريضة أنزلها الله أنكر عليها الناس.

الطلبة: لا.

الشيخ: أبدًا أقروا بأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تُنَفَّذ.

ولكن فيه إنسان كريم وشريف وطيب ومن ( ... ) طيبة، سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار إن ثبت عليه ذلك والرجل طيب وكريم وخير ومن ( ... ) طيبة رفيعة ويش تقولون في هذا؟

الطلبة: تقطع يا شيخ.

الشيخ: لا انتظروا.

الطلبة: وصلت السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>