للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وصلت السلطان لكن السلطان جاءه ناس يتوجهون، وقالوا: هذا رجل طيب ومن ( ... ) طيبة، وهو رجل كريم أفضل الأحوال ويش بيفتح للناس إذا جاءه الضيوف كيف يفتح الباب؟ يقول: يفتح باليسرى، ما هي مشكلة على هذا، يقام عليه الحد على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد لا فرق؛ لأن الله عز وجل لم يفرق {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨]، ما دام سرق هذا جزاؤه.

بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حدَّ حدًّا لقلنا: تُقطَع يده ورجله؛ لأنه شريف تَدَنُّسُه بالسرقة أعظم من تندس الوضيع، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: إي نعم، ولهذا مرَّ علينا في التوكيد في زنا الأُشَيْمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب.

الطلبة: نعم، يا شيخ.

الشيخ: ومن استكبار الغني، هذا الرجل شريف ومن ( ... ) شريفة، كيف يسرق أو كيف يزني مثلًا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير.

الطلبة: لا.

الشيخ: انتبه لكلام المؤلف، يقول: (لا يجب الحد .. ) ( ... ).

أولًا: أن يكون بالغًا، فلا يجب الحدُّ على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة، وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر، فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يُقام عليه الحد.

وأما من دون البلوغ فلا حدَّ عليه ولو زنا أو سرق لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (٣) هذا دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>