للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أمينًا، على القول الراجح، المؤلف ما يشترط أن يكون أمينًا.

المؤلف يقول: (يُسنُّ لسامعِه متابعته سرًّا). (لسامعه) يشمل الأنثى؟

طالب: نعم.

الشيخ: يشمل الأنثى، هل يشمل من كان في صلاة؟

الطالب: لا يشمل.

الشيخ: لا يشمل، هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟

الطالب: يشمل.

الشيخ: يشمله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟

الطالب: لا.

الشيخ: ما يشمل؟

الطالب: نعم، يشمل ( ... ).

الشيخ: يشمله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هل يشمل مَنْ هو على قضاء حاجته؟

الطالب: يشمله عام كلام المؤلف عام.

الشيخ: إي يشمله؛ إذن إذا أخذنا بعمومه، حل كلام العلماء نأخذه بعمومه، يشمل الأنثى والصغير، ومن لا يجب عليه حضور الجماعة، ومن كان قد صلَّى، ومن سمعه ثانية، ومن كان يُصلِّي، ومن كان على قضاء حاجته، ومن كان يأكل، ومن كان يشرب، ومن كان يتلو قرآنًا أو يراجِع، المهم أنه عام في كل الأحوال، كذا ولَّا لا؟

بقينا إذا كان على قضاء حاجته، قال أهل العلم: إنه يستثنى من ذلك؛ لأن هذا المقام ليس مقام ذكر، والمصلي قالوا: يستثنى من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (١٠)، وهو مشغول بأذكار الصلاة.

وقال شيخ الإسلام: بل يجيب الْمُصلِّي المؤذن؛ يجيب المؤذن للعموم؛ ولأنه ذِكْر وُجِد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يُقال: إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقًا، ما هو الفرق؟

طلبة: الطول.

الشيخ: إي نعم، الطول وإشغال المصلي أكثر؛ لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن، فينشغل انشغالًا كثيرًا في الصلاة، وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع؛ فالراحج أن يُقال: إن المصلي لا يُجيب المؤذن أيضًا، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>