الطالب: نعم.
الشيخ: سيكون إن شاء الله قريبًا بس ما وصلنا له.
طالب: قد يُحد عند سور المسجد؟
الشيخ: سور المسجد؟ أبدًا.
الطالب: يعني: خارج المسجد.
الشيخ: أبدًا، المسجد ما يجوز.
طالب: شيخ، كيف بمن قال أن معنى السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم أو ما شابه ذلك.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس على أنه ما يخرج عن كونه من الجلد.
الشيخ: لا، غلط، لا، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.
طالب: المُصلَّى يجوز فيه إقامة الحد.
الشيخ: أيش؟ المصلى في البيت؟
الطالب: لا، مصلَّى العيد.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحُيَّض أن يدخلن في مُصَلَّى العيد (٩).
طالب: لماذا المستأمن والمعاهد ما يدخل في إقامة الحد؟
الشيخ: لأن هو غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.
الطالب: يُعزَّر فقط؟
الشيخ: يُعزَّر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه ما نقول شيئًا.
طالب: إذا كان مجنونًا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف أنه قتل لكن جُهِل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيًا ولَّا كان مجنونًا؟
الشيخ: إحنا ما نتكلم عن القتل، إحنا نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.
الطالب: أو زنى يا شيخ.
الشيخ: إذا زنى في حال إفاقته أُقيم عليه الحد.
الطالب: لا، هو ما يعرف، ما يدري، هم يجدونه على هذه الحال.
الشيخ: كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولَّا في حال الصحو؟
الطالب: هو أقرَّ.
الشيخ: أقر بأنه؟
الطالب: أقر أنه زنا.
الشيخ: في حال؟
الطالب: في حال إفاقته.
الشيخ: في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط.
طالب: أن يكون نائبًا للنائب أيضًا يحفظ بدل النائب.
الشيخ: نعم ما يخالف إذا كان له ذلك نظامًا وعرفًا فلا بأس.
طالب: قلنا: إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالثة للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ ..