للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم.

الشيخ: سيكون إن شاء الله قريبًا بس ما وصلنا له.

طالب: قد يُحد عند سور المسجد؟

الشيخ: سور المسجد؟ أبدًا.

الطالب: يعني: خارج المسجد.

الشيخ: أبدًا، المسجد ما يجوز.

طالب: شيخ، كيف بمن قال أن معنى السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم أو ما شابه ذلك.

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس على أنه ما يخرج عن كونه من الجلد.

الشيخ: لا، غلط، لا، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.

طالب: المُصلَّى يجوز فيه إقامة الحد.

الشيخ: أيش؟ المصلى في البيت؟

الطالب: لا، مصلَّى العيد.

الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحُيَّض أن يدخلن في مُصَلَّى العيد (٩).

طالب: لماذا المستأمن والمعاهد ما يدخل في إقامة الحد؟

الشيخ: لأن هو غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.

الطالب: يُعزَّر فقط؟

الشيخ: يُعزَّر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه ما نقول شيئًا.

طالب: إذا كان مجنونًا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف أنه قتل لكن جُهِل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيًا ولَّا كان مجنونًا؟

الشيخ: إحنا ما نتكلم عن القتل، إحنا نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.

الطالب: أو زنى يا شيخ.

الشيخ: إذا زنى في حال إفاقته أُقيم عليه الحد.

الطالب: لا، هو ما يعرف، ما يدري، هم يجدونه على هذه الحال.

الشيخ: كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولَّا في حال الصحو؟

الطالب: هو أقرَّ.

الشيخ: أقر بأنه؟

الطالب: أقر أنه زنا.

الشيخ: في حال؟

الطالب: في حال إفاقته.

الشيخ: في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط.

طالب: أن يكون نائبًا للنائب أيضًا يحفظ بدل النائب.

الشيخ: نعم ما يخالف إذا كان له ذلك نظامًا وعرفًا فلا بأس.

طالب: قلنا: إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالثة للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>