الشيخ: إي، ما فيها إجماع، لكن هذا هو ظاهر كلام الرسول في بني قريظة، فإنه كان يكشف عن مُؤْتَزَرِهم، فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرية وسباه (١٠).
طالب: خمس عشر سنة.
الشيخ: خمس عشر سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: إنه عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يُجِزْه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه وله خمسة عشر سنة (١١)، وفي صحيح الحاكم قال: فلم يُجِزني ولم يرنِ بلغت (١٢). وكذلك قال: فأجازني ورآني بلغت. وكذلك أيضًا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم: إذا بلغوا خمس عشرة سنة وقال: إن هذا هو الحد بين -أظن قال-: البلوغ والصغر (١١).
طالب: شيخ كون المعاهد والمستأمن زنى بمسلمة، هل يُقام عليه الحد؟
الشيخ: إي، إذا زنى بمسلمة انتقض عهده ويُقتل.
الطالب: ولو كان غير محصن؟
الشيخ: إي، ولو كان غير محصن لأجل نقضه العهد ( ... ).
السيد يقيم الحد إذا كان جلدًا على رقيقه؛ لأن له ولاية تأديبه، أين ( ... )؟
قال رحمه الله تعالى:(ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد)(لا يبالغ بضربه) مبالغة مقيدة (بحيث يشق الجلد) أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب.
المبالغة نوعان؛ مبالغة تشق الجلد هذه حرام؛ لأنه ليس المقصود من ذلك أن يُجرح الرجل ويُمزَّق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجَلد حتى يتأدب؛ ولهذا قيدها المؤلف قال:(لا يُبالغ بضربه بحيث يشق الجلد) و (حيث) هنا مبنية ولَّا معربة؟
الطلبة: مبنية.
الشيخ: مبنية ولَّا معربة؟
الطلبة: مبنية.
الشيخ: ويش الدليل أنها مبنية؟
الطلبة: الضم.
الشيخ: أنها بُنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
يقول:(ويُفرَّق الضرب على بدنه) هذا أيضًا من آداب إقامة الحد أن يُفرَّق الضرب على جسده، لماذا؟