للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمقاتل) مثل أيش؟ مثل الكبد أو على موضع القلب أو على موضع الكليتين فيتقى هذه المحلات؛ هذه المواضع؛ لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدًّا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن الإنسان مثلًا صفع ابنه على رأسه، وقد رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه (١٥)، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحدِّ لا بأس به، أما في الحدِّ لأن جلده شديد فإنه يضر فيُتَّقى.

فالذي يُتَّقى في الضرب إذن كم؟

الطلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة أشياء؛ الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل؛ أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل والبقية فيها تعليلات.

قال: (والمرأة كالرجل فيه) يعني: في إقامة الحد المرأة كالرجل؛ لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال، إلا بدليل هذا هو الأصل، سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل، فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به، وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصص به، وإلا فالأصل التساوي، وعلى هذا فتُضرب كما يُضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خَلَق ولا يضرب رأسها ولا ووجهها ولا فرجها ولا مقاتلها، ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة؛ قال: (إلا أنها تُضرب جالسة وتُشدُّ عليها ثيابها وتمسك يداها)؛ ثلاثة أمور: (تُضرب جالسة)؛ لأن ذلك أستر لها، (وتُشد عليها ثيابُها) يعني: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب تضطرب تتحرك وتنفل ثيابها فتمسك تشد الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>