للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتُمْسَك يداها) حتى لا تنكشف؛ لأن ربما تفرج الثياب بيديها فتنكشف، فهذا الذي يستثنى، أو هذا هو الذي يُفرق بينها وبين الرجل؛ لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنها كالرجل أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الأرض، وأتوا له بجريد النخل، تعرفون جريد النخل؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: والجريد ما هو أطرافها، الجريد الذي قريب من أصل العسيب، ثم يضربونه ضربًا شديدًا حتى يُغمى عليه بعض الأحيان، المرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في عدل، وتعرفون العدل؟

الطلبة: لا.

الشيخ: العدل كيس من الصوف يجعل فيه العيش يسمى عدلًا؛ لأنه يعادل به على البعير، البعير ما تحمل إلا كيسين؛ واحد على اليمين وواحد على اليسار، فيسمى عدلًا كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها، وتبقى هكذا كأنها حصرة مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، والصوف حار ثم يضربونها -والعياذ بالله- مع ما تهيأ -نسأل الله العافية- هذا لا شك أنه حرام، ولا أحد يشك في أنه محرم، وأن هذا من ظلم الولاة الظلمة، ولا يجوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير؛ لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتًا شرعيًا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون: إن هذا أبلغ في النكاية والنكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتبع وهذا تعزير وليس بحد.

ولكن نقول: يجب أن نلاحظ النكال والنكاية ونلاحظ معهما الرحمة، أما هذا الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز.

قال: (وأشدُّ الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير) (أشد) بمعنى أقوى، ما هو أكثر الشدة هنا؟ قوة الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>