للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القذف ما معناه؟ القذف هو الرمي بزنا أو لواط، إذا رمى محصنًا بزنا أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف: إما أن تأتي ببينة وإما أن يقر المقذوف، وإما أن تُجلد الحد ثمانين جلدة، وإما أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كانت المقذوف هي الزوجة.

قال: (ومَن مات في حدٍّ فالحق قتله) شوف (مَن) شرطية، وجواب الشرط من قوله: (فالحق قتله).

(فالحق قتله) هذه العبارة عبارة أثرية بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى (الحق قتله) يعني: أنه قتل بحق، ومن قُتِل بحقٍّ فليس بمضمون، وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي: ما ترتب على المعدوم فليس بمضمون.

ولكن انتبه! قال: (من مات في حد) (في) للظرفية فلا بد أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنًا، فلو جلد بسوط قوي صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود يضمن؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، لأنه ليس في إطار الحد بل تجاوز، وكذلك لو جلده مئة جلدة وجلدة؟

الطلبة: يضمن.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لأنه زاد.

الشيخ: لأنه زاد، وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ لأنه تجاوز المأذون وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون.

إذا قال قائل: مثلًا إذا جلده مئة وواحدة ما مات من الواحدة.

طالب: نعم، لكنه متعدٍّ، الجميع.

الشيخ: هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول: يضمن كاملًا؟ نقول: يضمنه كاملًا؛ لأنه تعدَّى، وجائز أنه لولا هذه الواحدة لم يمت ممكن، وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد في العدد وفي الكمية أو في الكيفية. لو ضربه مع مقتل؟

طالب: متعدٍّ يضمن.

الشيخ: يضمن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه ليس في الحد بل زاد عليه، وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها.

الطالب: قوة الضرب تختلف غير محددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>