للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي، فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدِّم مَنْ؟ المثبت؛ لأن معه زيادة علم، فالعلماء مختلفون في هذا، والأحاديث في هذا مختلفة، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر، وإلا ترك.

أما أقوال أهل العلم فإليكموها؛ لا يحفر مطلقًا وهذا هو المذهب. يحفر مطلقًا؛ وهذا قول آخر مقابل له. يحفر للمرأة ولا يُحفر للرجل، يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له، إن ثبت بإقرار لأجل أن يمكن من الهرب، لكن بإقرار بخلاف البينة فإنه لا يمكن، ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا.

ثم على القول بالحفر، لا تظن أننا إذا حفرنا له دفنَّا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه؛ لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك أبدًا ويتعب فهو ربما إذا بقي ربما مثلًا يلتفت مع الجهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر.

هذا الباب اللي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيه الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته، ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حدٍّ بخصوصه، فالشروط العامة هي ما عرفتموها؛ أولًا: البلوغ، والعقل، والالتزام، والعلم بالتحريم هذه شرط في كل حدٍّ، هناك شروط أخرى تُذْكَر في كل باب على حدة.

***

[باب حد الزنا]

ثم قال المؤلف: (باب حد الزنا) حَد بمعنى ولَّا تعريف؟ (باب حد الزنا) يعني: باب تعريف الزنا ولَّا باب عقوبته؟

الطلبة: عقوبته.

الشيخ: باب عقوبته؛ يعني: إحنا الآن نتكلم في باب الحدود أو في كتاب الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعًا بمعصية تكفيرًا لفاعلها وردعًا عن مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>