للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: على القول بالتمديد كأنه ضرب ضربتين، قد يكون الذي يقام عليه الحد يمدونه ويعطونه نصف حد.

الشيخ: لا ما هي.

الطالب: هو ما يصح تكتيف الرجل؟

الشيخ: لا، لكن المرأة تُمسك يداها مسكًا بدون تكتيف.

الطالب: كيف نمسك يديها؟

الشيخ: يعني يجيء رجلان ويمسكانها.

طالب: من محارمها يا شيخ.

الشيخ: محارمها أو غيره؛ لأن هذه حاجة.

طالب: قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ} [النور: ٢] الآن ( ... ) كفرد الأمة، قلنا: إنه يتولى إقامة الحد الرجال فقط، والخطاب للجمع؟

الشيخ: هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام، لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعًا للجميع؛ يعني: لئلا يقول قائل: هذا الرجل تسلَّط عليَّ مثلًا نقول: الله أمركم أنتم بأنفسكم تقيمون الحد، فهذا وجه الخطاب للجميع.

طالب: قلنا: من شروط إقامة الحدِّ الالتزامُ، وعرَّفْنا الملتزم أنه المسلم والذمي، خرج به ما دون ذلك، فإن كان كافرًا وثنيًّا أو مشركًا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقام عليه الحدود؛ يعني: يزني أو يسرق أو يشرب الخمر؟

الشيخ: لا، هذا ينتقض أمانه وينتقض عهده، يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.

الطالب: في الشرح قلتم: إنه لا يقام عليه الحد.

الشيخ: نعم، ما نقيم عليه الحد، لكن ينتقض عهده، إذا انتقض عهده خيِّر فيه الإمام؛ يعني: يكون كأنه في الجهاد كأنه أسير الجهاد.

الطالب: يعني: يصير محاربًا.

الشيخ: إي نعم، إي يكون محاربًا؛ يعني: ينفسخ أمانه وينفسخ عهده.

طالب: قلنا: شدة الضرب مرتبة على كثرته؛ لأن الكيفية تابعة للكمية، مثلًا الآن القاذف يجلد أكثر من شارب الخمر ..

الشيخ: أشد.

طالب: لماذا؟

الشيخ: هذه هي الحكمة؛ لأن الله عز وجل ما زاد في الحدِّ إلا لأنه أعظم، فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمات.

طالب: كيفية الرجم، وهل محدد مثلًا بحفر أو بحجم معين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>