طالب: على القول بالتمديد كأنه ضرب ضربتين، قد يكون الذي يقام عليه الحد يمدونه ويعطونه نصف حد.
الشيخ: لا ما هي.
الطالب: هو ما يصح تكتيف الرجل؟
الشيخ: لا، لكن المرأة تُمسك يداها مسكًا بدون تكتيف.
الطالب: كيف نمسك يديها؟
الشيخ: يعني يجيء رجلان ويمسكانها.
طالب: من محارمها يا شيخ.
الشيخ: محارمها أو غيره؛ لأن هذه حاجة.
طالب: قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ} [النور: ٢] الآن ( ... ) كفرد الأمة، قلنا: إنه يتولى إقامة الحد الرجال فقط، والخطاب للجمع؟
الشيخ: هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام، لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعًا للجميع؛ يعني: لئلا يقول قائل: هذا الرجل تسلَّط عليَّ مثلًا نقول: الله أمركم أنتم بأنفسكم تقيمون الحد، فهذا وجه الخطاب للجميع.
طالب: قلنا: من شروط إقامة الحدِّ الالتزامُ، وعرَّفْنا الملتزم أنه المسلم والذمي، خرج به ما دون ذلك، فإن كان كافرًا وثنيًّا أو مشركًا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقام عليه الحدود؛ يعني: يزني أو يسرق أو يشرب الخمر؟
الشيخ: لا، هذا ينتقض أمانه وينتقض عهده، يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.
الطالب: في الشرح قلتم: إنه لا يقام عليه الحد.
الشيخ: نعم، ما نقيم عليه الحد، لكن ينتقض عهده، إذا انتقض عهده خيِّر فيه الإمام؛ يعني: يكون كأنه في الجهاد كأنه أسير الجهاد.
الطالب: يعني: يصير محاربًا.
الشيخ: إي نعم، إي يكون محاربًا؛ يعني: ينفسخ أمانه وينفسخ عهده.
طالب: قلنا: شدة الضرب مرتبة على كثرته؛ لأن الكيفية تابعة للكمية، مثلًا الآن القاذف يجلد أكثر من شارب الخمر ..
الشيخ: أشد.
طالب: لماذا؟
الشيخ: هذه هي الحكمة؛ لأن الله عز وجل ما زاد في الحدِّ إلا لأنه أعظم، فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمات.
طالب: كيفية الرجم، وهل محدد مثلًا بحفر أو بحجم معين؟