للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا.

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأُنَيس: «اذْهَبْ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (١٨) هذا لا يدل على أن الإمام لم يشهد هذا الرجم.

الشيخ: إي نعم، وليس بلازم، حضور الإمام ما هو بلازم، لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذه راجع للإمام.

طالب: استدللنا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} هذا الدليل على قوة الضرب بالنسبة لحد الزنا عن غيره في حين الآية اللي بعدها في نفس الزنا {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} استدللنا بها على عموم الحدود، ووجوب شهود الطائفة، لماذا؟ خصَّصنا هذه -يعني: الرأفة في الزنا- دون غيرها؛ يعني: استدللنا به على شدة الضرب؟

الشيخ: أما مسألة حضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس؛ لأن ما دام المقصود الردع، فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحفره أحد ما كان هناك ردع، وكيف يردع الناس في أمر ما شاهدوه ولا عاينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمة في إقامة الحدود.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، معنى الشد يعني: أنها تحزم حتى لا تنكشف ( ... ).

المقصود من إقامة الحدِّ أن يؤدب ( ... ) (إذا زنى المحصن رُجِم حتى يموت)، معلوم أن (زنى) فعل الشرط فعل الشرط و (رجم) جواب الشرط.

(رُجم) بماذا؟ رجم بالحجارة، ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورًا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها بل تكون حوالي البيضة أو أقل، وقد علمنا أنه يُتَّقى الرأس والفرج والمقاتل، فيضرب بها إلى أن يموت، فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟

الدليل من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين.

<<  <  ج: ص:  >  >>