للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيِّه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله عز وجل (٢)، يعني: أول الحديث يقول: إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أن آية الرجم نازلة في القرآن قُرئت ووُعيت وعُمِلَ بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين.

فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقًا للحكم الثابت الآن.

قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقًا تمامًا للحكم الثابت الآن.

وأما مَن قال: إن لفظ الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم) فهذا لا يصح؛ أولًا: لأن مَن قرأه لم يجد فيه مسحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيًا: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن، كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة سواء كان هذا الشيخ ثيبًا أم بكرًا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك معلق على الثيوبة، سواء كان شيخًا أم شابًّا، وحينئذٍ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقًا للحكم الثابت الواقع الآن.

ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وُجِد ثم نسخ.

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>