للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نصًّا ظاهرًا في القرآن كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها، خلافًا لليهود الذين كان الرجم موجودًا في كتابهم نصًّا ومع ذلك تركوا العمل به.

رُجِمَ حتى يَموتَ، والْمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امرأتَه المُسْلِمةَ أو الذمِّيَّةَ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حُرَّانِ، فإن اخْتَلَّ شَرْطٌ منها في أحدِهما فلا إحصانَ، وإذا زَنَى الْحُرُّ غيرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلدةٍ وغُرِّبَ عامًا ولو امرأةً، والرقيقُ خمسينَ جَلدةً ولا يُغَرَّبُ، وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ، ولا يَجِبُ الحدُّ إلا بثلاثةِ شُروطٍ:

(أحدُها) تَغِييبُ حَشَفَتِه الأصليَّةِ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصْلِيَّيْنِ حرامًا مَحْضًا من آدمي حي.

(الثاني) انتفاءُ الشُّبْهَةِ، فلا يُحَدُّ بوَطْءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ أو لوَلَدِه أو وَطئ امرأةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَه، أو نِكاحٍ أو مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فيه،

أفيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة، والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى، لكن هذا الذي توصلنا إليه.

إذن إذا زنى الْمُحصَن فإنه يُرجم حتى يموت، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمَه جلدٌ، كذا؟ يرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يُجلد أولًا، ثم يرجم، ومنهم من قال: إنه يرجم بلا جلد.

احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم؛ لأن الجَلد ثابت بالقرآن المحكم لفظًا ومعنى؛ لكل زانٍ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢]، وهذا عام ولَّا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن، {فَاجْلِدُوا} [النور: ٢]، فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>