واستدلوا أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»(١). وهذا صحيح الحديث، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين أيش؟ الرَّجْم والجلد، وقال علي بن أبي طالب: أجلدُها بكتاب الله، وأرجمها بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).
وقال آخرون: لا يُجمَع بينهما؛ واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها (٣)، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال:«يَا أُنَيْسُ، اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(٤). ولم يذكرْ جلدًا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده (٣). ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم، إذا رُجِم انتهى من حياته فلا حاجة أن نُعذِّبه أولًا، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون، وقول المؤلف:(رُجِمَ حتى يموت).
(حتى) للتعليل، ولَّا للغاية؟
طلبة: للغاية.
الشيخ: للغاية.
طالب: ما الجواب ( ... )؟
الشيخ: الجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت، نُسخ الجلْد.
ثم قال:(رُجِم حتى يموت) ونتحقق موته، وإذا مات، فهل نُغسِّله ونُكفِّنه ونصلي عليه، وندفنه مع المسلمين؟
الجواب: نعم؛ لأنه مسلم كفَّر الله عنه الذنب بالحد الذي أُقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رُجِم (٥) والأصل هو هذا.
(والمحصَن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران).
انتبه لشروط الإحصان.
يقول:(من وطئ امرأته المسلمة)(امرأته) يعني: زوجته، أو (امرأته) حتى مملوكته؟