للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بمعنى (الذي)؛ يعني الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاة مثلًا؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضّأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلَّى لم تصح؛ عُدِمَت الصحة، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

وقوله: (شروط الصلاة)، الإضافة هنا على تقدير (في)؛ يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير (اللام)، يعني الشروط للصلاة؛ وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير (في)، وتارة تكون على تقدير (مِن)، وتارة تكون على تقدير (اللام)، والأكثر على تقدير (اللام)، وقد تكون على تقدير (من) متى؟ إذا كان الثاني جنسًا للأول، مثل: خاتم حديد؛ أي؟

طلبة: من حديد.

الشيخ: باب ساجٍ، على تقدير (مِن)، وتكون على تقدير (في) إذا كان الثاني ظرفًا للأول؛ كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: ٣٣]، أي؟

طلبة: في الليل.

الشيخ: في الليل، وما عدا ذلك تكون على تقدير (اللام).

هنا (شروط الصلاة)، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط المعتبرة فيها أو شروط للصلاة؛ أي لصحتها؟ نقول: يجوز الوجهان.

وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا في اعتراضهم: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ فإن قلتم: نعم، قال: فأرونا إياها، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>