الشيخ: لا يرجم؛ يعني ليس بمحصَن، هذا ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ، لو تزوج مجنونة بالغة وجامَعَها؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: ليس بمحصن كذا؟ طيب لو تزوج أمة وهو حر؟
طالب:( ... ).
الشيخ: يتزوج بالشروط المعروفة، ما هو شروط، إذا تمت الشروط تزوجها أو لا؟ ليس بِمُحصَن؟
طالب: نعم.
الشيخ: لو كان الأمر بالعكس، تزوج العبد حُرَّة؟ فلا إحصان لا له ولا لها، فشروط الإحصان إذن خمسة، ما هو الدليل على هذه الشروط؟
يقولون: لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذًا كاملًا إذا كانت زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ يمكن ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا تروي غليله، ولا تشفي عليله صغيرة، وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بَيِّن في الأدلة اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول يقول:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ»(١). وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل.
وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط؟ بمعنى لو فُرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ثم زنى بعد ذلك، فهل هو مُحصَن يُرجم أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، هو مُحصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، ما دامت الشروط وُجِدت في حال الزواج فإنه يكون محصنًا، فإن تزوج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ يكون محصنًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وذهب بعض المتأخرين، ولكني لم أجد لهم مستندًا إلا أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني.
قال: لأنه إذا ماتت زوجته عنه، أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع، ويكون حينئذٍ معذورًا بعض العذر؛ لأن ما عنده أحد يستمتع به بوطء حلال، ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ»(١). والثيوبة تحصل بأول الجِماع، فما دام الوصف حاصلًا فإنه لا يُشترط أن تبقى الزوجة معه.