(وإذا زنى الحر غير المحصَن جلد مئة جلدة، وغُرِّب عامًا ولو امرأة) فتُغرَّب لمدة سنة. طيب يُشترط أن يوجد لها محرم ولَّا لا؟ وأن تُغرَّب إلى مكان آمن. وقال بعض أهل العلم: تُغرَّب ولو بدون محرَم، ولا شك أننا إذا غرَّبناها بدون محرم كان ذلك مفسدةً عظيمة؛ لأنها إذا غُرِّبت بدون محرَم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب، والصواب أنه إذا لم يوجد محرَم لا يجوز أن تُغرَّب، ولكن ماذا نصنع؟
يقول بعض أهل العلم: تُحبس في مكان آمِن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لم تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه.
وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات؛ فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن نقول: لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلًا عنه أو قريبًا منه، وهو أن نحسبها في مكان آمن لمدة عام.
طالب: قلنا: من شروط النسخ علم التاريخ، وأيضًا التاريخ في قصة ماعز غير معلوم ( ... ) عدم نقل ( ... ) ليس نقلًا ( ... ).
الشيخ: لا، معلوم؛ لأن حديث أبي بكرة:«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي»(١). هذا أول ما نزل في الآية وقصة ماعز بعدها.
طالب: الشيخ والشيخة إذا زنيا، سند هذا الحديث؟
الشيخ: إي، لكن ما يمنع أن يكون منكر المتن؛ لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا، وقول عمر أنه واجب على من زنى إذا أحصن.