للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والرقيق خمسين جلدة ولا يُغرَّب) يعني معناه يُجلد الرقيق خمسين جلدة، الرقيق هو المملوك، وضده الحر، فإذا زنى الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يعني: الإماء {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥].

والعذاب الذي يتنصف على المحصنات ما هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف، والجلد مئة جلدة، فيكون عليها خمسون جلدة، المرأة واضح أن عليها خمسين جلدة؛ لأنه نص القرآن، لكن الرجل إذا كان رقيقًا وزنى، فما هو الدليل على أنه يُجلَد خمسين جلدة؟

قالوا: الدليل على ذلك القياس؛ قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا فرق، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين، كيف يتم القياس، قالوا: لأن كُلًّا منهما رقيق، والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر، وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروءة كما عند الحر فإنه لا يبالي إذا زنى، إذا زنى فإنه لا يبالي، عرفتم يا جماعة؟ وهذا تعليل صحيح.

ولكن قد يقول قائل: إن زِنا الرجل الرقيق ليس كزِنا المرأة الرقيقة، كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>