للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أمر متفق عليه بين الناس، أن قُبح اللِّواط أعظم من قبح الزنا، فما حده؟ قال بعض العلماء: حدُّه أن يقتل، ثم اختلفوا كيف يقتل، وهذا أعلى ما قيل فيه. وقال بعضهم: حدُّه حد الزاني، فإن كان محصنًا رُجِم حتى يموت، وإن كان غير مُحصَن جُلد وغُرِّب. وقال آخرون: بل يُعزَّر تعزيرًا لا يبلغ به الحد. وقال آخرون: لا يُعزر، ما يعزر ولا فيه شيء، ما هو معناه أنه حلال، لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا: اكتفاءً بالرادع النفسي؛ لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدًا قدَّم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويشرب عليه البول.

طالب: يُعزَّر.

الشيخ: هم يقولون: لا، ما يُعزر؛ لأن هذا الشيء الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، ولولا أنه ذُكِر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبًا سيئًا جدًّا فيما يقولوا.

ألم ينسَ أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل طحنهم؟ وألم يذكر أن الرسول قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (٨). وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارَض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل ووصف لوط لها بأنها الفاحشة النكراء، كيف نقول: ما فيها شيء؟ والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب سواء كان محصنًا أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة، كم شروطه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، يا إخوة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزِم، عالِم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تم شروط الحد الأربعة العامة فإنه يُقتل. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (٨). هذا واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>