للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صلاته باطلة، وحينئذٍ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء -رحمهم الله- في هذا، بل هذا من الصنع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.

شروط الصلاة يقول المؤلف: (شروطها قبلها)؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح إلا به.

الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيًا: أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان، ينتقل من ركن إلى ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق.

ثالثًا -الفرق الثالث-: الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة مثلًا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد في الصلاة منه؛ فهذه فروق كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة بين الشروط والأركان، تتفق في أيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة.

قال: (شروطها قبلها منها الوقت) (مِنْ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- على أن هناك شروطًا أُخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والإسلام شرط ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثة شروط، لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لماذا؟

لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة؛ فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.

منها: الوقت؛ الدليل على اشتراط الوقت؛ قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، الشاهد؟

طلبة: {مَوْقُوتًا}.

الشيخ: {مَوْقُوتًا} مؤقتة بوقت.

وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» (١٣)، والأدلة كثيرة شهيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>