للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الوقت لا تصِحّ الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين؛ فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لِظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثِم، وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة؛ لأن من شروط الصلاة الوقت.

المؤلف يقول: (منها الوقت)، وهذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط؛ الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت، لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١٤)، وثبت عنه أنَّه صَلَّى الفجر بعد طلوع الشَّمس (١٥).

فإذن يكون تحرير العبارة أن يُقال: (منها دخول الوقت). قلت أنا: إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورًا؛ فإنها تصح بالنص والإجماع؛ أما بالنص: فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم.

هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟

طالب: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} [النساء: ١٠٣].

طالب آخر: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

الشيخ: لا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» تلا: «{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}» (١٦). وتلاوته للآية استشهاد بها، والسنة كما علمتم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.

والصحيح: أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة؛ لأن الله حدَّد من كذا إلى كذا، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>