للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٧)، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يُشكل على بعض الطلبة يقول: كيف إذا كان معذورًا تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقولون: لا تصلِّ! ! أيش لونه هذا؟

المتعمد يُلزم بالصلاة من باب أولى، فيقال: إننا لا نقول: إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفًا عليه، ولكن ردًّا لفعله؛ لأنه على غير حدود الله، ونقول: هذا آثِم، والذي صلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثِم، وأما هذا فآثِم. إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويصلح العمل.

قال: (و) منها (الطهارة من الحدث)، الطهارة من الحدث أيضًا من شروط الصلاة؛ دليل ذلك من القرآن والسنة؛ من القرآن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغُسل من الجنابة، والتيمم عند العَدَم، وبيَّن أن الحكمة من ذلك التطهير.

إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائمًا بين يدي الله عز وجل، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٨)، وهذا نص صريح وقال: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (١١). هذا الطهارة من الحدث، وأما الطهارة من النجس فسيأتي -إن شاء الله- في كلام المؤلف شرطًا مستقلًّا ( ... ).

***

طالب:

[باب شروط الصلاة]

شروطها قبلها؛ منها: الوقت، والطهارة من الحدث، والنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>