للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ردها ( ... )، وذهب ( ... ).

الشيخ: زين.

طالب: ذكرنا أن الخلاف هو سبب عدم الحد.

الشيخ: إن الخلاف شبهة.

الطالب: إي نعم، والقاعدة تقول: إن الخلاف تعليل.

الشيخ: لا يا أخي، التعليل بالخلاف في ثبوت الأحكام، لا في رفع العقوبات.

الطالب: المالكية قالوا ( ... ).

الشيخ: لا، يعني مثلًا أحيانًا نقول: يُكْرَه هذا، خروجًا من الخلاف.

الطالب: ( ... ) القاعدة هذه ..

الشيخ: لا؛ لأن هذه تطبيق عقوبة، وما دام العلماء مختلفين في هذا الأمر فهم يرون أنه شبهة، واحنا ما عَلَّلْنَا الآن بوجوب شيء، أو أثبتنا حكمًا، بل أسقطنا عقوبة؛ لأننا لم نتحقق أنها ثبتت أو ثبت موجِبها.

طالب: يا شيخ، هذا رجل أُكْرِهَ على الزنى فأبى، ولم يَرْضَ، فقُتِلَ، هل ( ... )؛ لأنه أَوْدَى بحياته.

الشيخ: ويش تقولون؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: رجل أُكْرِه على الزنى فأبى فقُتِل، هل يكون آثمًا؟

طالب: لا يكون آثمًا.

الشيخ: أيهما أعظم؛ قتل النفس ولّا الزنى؟

طلبة: قتل النفس.

الشيخ: قتل النفس أعظم.

طالب: إذا كان المكرَه مُحْصَنًا.

الشيخ: هو قتلها، محصن ولّا شاب، قال: ازنِ بهذه المرأة وإلّا قتلتك، قال: ما أزني.

يعني كأن الأخ له مَلْحَظ جيد، يقول: إذا كان مُحْصَنًا فهو بيُقْتَل على كل حال، فيجب أن يمتنع؛ لأنه ما يستفيد من هذا، يعني: ما يستفيد من الزنى.

طالب: إذا كان على المذهب.

الشيخ: بناء على المذهب إنه يُحَدّ المكرَه.

شوف، ما فيه والله عاد هذه رمية من غير رامي، ولّا ..

طلبة: لا، من رامي.

الشيخ: من رامي؟

ملاحظة جيدة، يقول: إذا كان المكرَه مُحْصَنًا فإنه يمتنع؛ لأنه سيقول على المذهب بناءً على وجوب الحد على الْمُكْرَه، سيقول: إن زنيت، أو بالأصح: إن زنى رُجِمَ، وإن امتنع قُتِلَ وهو سالم من الإثم.

طالب: ( ... ) يتحمل.

الشيخ: أما إذا كان غير مُحْصَن فيزني؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>