للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله، على كل حال تحتاج إلى تأمل، إنما لو قُتِلَ لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى.

طالب: إذا خافت على عرضها فلتلقي نفسها في النهر، فتموت أولى من هتك عرضها، إذا تحققت يعني.

الشيخ: لا، أما فعلها بنفسها ما يجوز.

الطالب: ما يجوز؟

الشيخ: أبدًا، أما فعلها بنفسها ما يجوز.

الطالب: إن خافت أن يُهْتَك عرضها.

الشيخ: ( ... )، إذا هُتِكَ مغصوبة؛ لكن تروح تقتل نفسها هي بنفسها هذا ما يجوز أبدًا، حتى لو قال الإنسان لشخص: اقتل نفسك وإلا قتلتك، ما يجوز يقتل نفسه.

طالب: شيخ، رجل معروف بالعفة والنزاهة وبُعده عن الزنى وما شاء الله ( ... )، أكره، بعدها هل نطالب منه بإثبات وشهود أنه أُكْرِهَ على هذا، أو ( ... ) قرينة ( ... ).

الشيخ: إذا ادعى الإكراه يُرْفَع عنه الحد.

الطالب: لكن بدون شهود هكذا؟

الشيخ: إي، ولو بدون شهود.

طالب: إذا كان ( ... ).

الشيخ: لا، هذا شيء ثانٍ، ومع ذلك ما نقيم عليه الحد، يمكن نُعَزِّرُه أو ما أشبه ذلك، الحد لا بد أن يكون اختيارًا.

الطالب: لا بد بينة؟

الشيخ: لا ما هو شرط، لأن هذا مُحْتَمِل، الإكراه محتمل.

طالب: بالنسبة للخلاف الذي ذُكِرَ، ما هو نوع هذا الاختلاف؟ هل إذا خالف عالم من العلماء هل يُعْتَدّ بالخلاف بغض النظر عن قوة الدليل الذي مع المخالف؟

الشيخ: لا، هو على كل حال تراعَى قوة الدليل، ويراعى أيضًا اشتهار الخلاف بين الناس، فقد يكون الخلاف ما هو معروف في هذه البلاد، ولكن كلام الفقهاء مهما كان، ما دام الخلاف مُعْتَبَرًا، يعني ما هو مثلًا قول واحد شاذّ وما أشبه ذلك، هو خلاف.

طالب: إذا أُكْرِه رجل من قِبَل امرأة، مثلًا رجل عُرِفَ بالتقوى والخير، ثم نُقِلَ إلى بيت من غير قصد، فجاءت المرأة وقالت له: تفعل، وإلا فضحتك بالسوء، وفعلت كذا وكذا، هل يكون إكراه من قِبَل المرأة للرجل؟

طلبة آخرون: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>