للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، هذه تكون إكراهًا كيف؟ هذه امرأة دخلت إلى بيت إنسان، وقالت له: إما أن يفعل بها، وإما أن تصرخ للناس، وتقول: هذا الرجل أكرهني، كذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: هذه وقعت لكن بغير هذه الصورة، امرأة وقفت لإنسان، وقالت له: أَرْكِبْنِي بالسيارة، أهلي قريبين، وبعدين رَكَّبَها؛ آوى لها؛ لأنه كان يقول: الوقت حار، والقيلولة، وشمس، يقول: رَكَّبْتُها.

كل: وصلنا؟ قالت له: امش، امش، امش، امش، حتى طلَّعَته عن البلد، ودعته إلى نفسها، وقال لها: اتقي الله.

المهم، قالت: إما أن تفعل، وإلا ترى بصرّخ وأقول: أنت اللي مركبني بالسيارة وغصبًا، نفس الشيء، فما تقولون في هذا؟ هل هو إكراه؟

طلبة: نعم.

طالب آخر: يتحمل.

طالب آخر: يصبر لتأتيه خدعة.

الشيخ: إي نعم، صاحب السيارة هذا خدعها، قال: طيب، انتظري بس، بنروح الآن نصل البيت، بيتنا، وأزين نفسي، أنا الحين على غير هيئة طيبة، وكذا، وكذا، وما يخالف، وخدعها، وبعدين قال: يلّا، إما انزلي ولّا بها السكين ( ... )، ونزلت، مشت.

لكن مثل هذه هل نقول: إكراه، ولّا نقول: يصبر ويخادعها مثلما قال الأخ، يخادعها حتى تنتهي.

طالب: إذا أَبَت يا شيخ.

الشيخ: لا، ما تأبى إن شاء الله، يسهل الله أمره، من اتقى الله جعل له فرجًا.

طالب: أخذنا في الدرس الماضي يا شيخ إنه إذا فعل الفاحشة بامرأة ميتة، فعلى المذهب لا يقام عليه الحد؛ لأنه ما تحقق الزنى من الجانبين.

الشيخ: لكن يُعَزَّر.

طالب: لكن يعزر، نُلْزِمهم بهذا القول أيضًا، بمن أُكْرِه، يعني بما كيف تحقق الإكراه هنا رغم إنه ما حصل الزنى من الجانبين، إنما من جانب واحد، فعلى قولهم أيضًا نُلْزِمهم بأن لا يقام عليه ..

الشيخ: لا، هم يُفَرِّقون بينها، بأن مسألة المرأة سقط الحد لوجود مانع، وهو الإكراه، ولّا المرأة أهل لكل شيء الحية، أما ( ... ) ما هي بأهل، مثل ما لو جامع خشبة أو عمودًا أو ما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>