للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول المؤلف -رحمه الله-: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين).

وثلاثة طرق على القول الراجح.

أما المذهب فالطريق الأول: الإقرار، والطريق الثاني: البيِّنة؛ شهود.

والقول الراجح أن لثبوت الزنى ثلاثة طرق؛ هذان الطريقان، والطريق الثالث: الحمل، وسيأتي -إن شاء الله- البحث فيه.

أما الإقرار فيقول المؤلف -رحمه الله-: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين)، (بأحد أمرين)، وإن اجتمعا؟ من باب أولى، لكن واحد من أمرين يثبت به.

الأول: الإقرار؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥]، والشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر الله عز وجل الإنسان أن يُقِرّ بما عليه ولو كان على نفسه.

ودليل من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت الزنى بطريق الشهادة. من فجر الإسلام إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية ما ثبت بطريق الشهادة، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة كما سيتبين -إن شاء الله-.

وأما المعنى: فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ على نفسه بما يُدَنِّس عرضه ويوجِب عقوبتَه إلا والأمر كذلك.

فعندنا الآن ثبوت الزنى بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.

وقد عرفتموها؛ الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥].

وأما السنة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (٢)

وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ بشيء يُدَنِّس به عرضه ويوجب على نفسه العقوبة إلا وهو ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>