للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا يكون هذا القول آخِذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حال، ولا يشترطه في حال أخرى.

( ... ) الشرط الثاني له قال: (أربع مرات في مجلس أو مجالس).

أشار المؤلف إلى مجلس أو مجالس؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد، وأما إذا كان في مجالس فلا يصح، كما يأتي في الشهادة.

قال: (ويصرح بذكر حقيقة الوطء)، يصرح مَن؟

طالب: الْمُقِرّ.

الشيخ: الْمُقِرّ.

(بذكر حقيقة الوطء) لا كناية الوطء، (حقيقة الوطء) يعني: النَّيْك.

فيقول: إنه نَاكَهَا، بهذا اللفظ، ولا يكفي أن يقول: أتيتها، أو جامعتها، أو زنيت بها، ليش؟ لأن أتيتها يمكن أتاها زائرًا، فيه احتمال ولّا لا؟

جامعتها يعني: اجتمعت معها، ولهذا يقال: التنوين لا يجامِعُ الإضافة، المعنى؟

طالب: لا يصاحبها.

الشيخ: إي، لا يصاحبها ولا يجتمع معها، ربما إنه يقول: جامعها، يعني: اجتمع معها في مكان.

زنى بها ما يكفي أيضًا، ربما يظن أن ما ليس بزنًى زنى، مثل أن يظن التقبيل زنى، النظر زنى، الاستمتاع بما دون الفرج زنى، وما أشبه ذلك، فلهذا لا بد أن يُصَرِّح.

لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو نَظَرْتَ، أو غَمَزْتَ؟ »، قال: لا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنِكْتَهَا؟ » بهذا اللفظ، لا يَكني (٤)، الرسول ما كَنَّى، مع إنه ما عُهِدَ عنه أنه تكلم صلى الله عليه وسلم بصريح الجماع إلا في هذه المسألة، يعني ما في أي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بصريح الوطء إلا في هذه المسألة، قال: «أَنِكْتَهَا؟ »، لا يكني. قال: «تَدْرِي مَا الزِّنَى؟ »، قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. وفي رواية لأبي داود: «هَلْ غَيَّبْتَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ الرِّشَا فِي الْبِئْرِ، وَالْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ » (٧)، يعني: واضح صريح باللفظ وضرب المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>