للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: تعالى أوريك؛ جئت للدكان وفتحته مع هذا، ولَّا كسرت القفل، ودخلت وأخذت الصندوق الفلاني، وأخذت الجهاز الفلاني، وأخذت الساعات الفلانية وهي عندي مش أوريكم إياها، ثم أخذناها، وبعدين قال: ما سرقت، يقام عليه الحد ولّا لا؟

طلبة: يقام.

الشيخ: لا، المذهب ما يقام عليه الحد.

طالب: الصحيح.

الشيخ: الصحيح نعم، القول الصحيح: يقام عليه الحد ولا بد، لكن هذا ما يقام عليه الحد.

( ... ) جاء هذا اللي أقر، جاء ووصف لنا السرقة تمامًا، قال: نعم، له أن يرجع عن إقراره، ما دام الحد ما أُقِيم له أن يرجع عن إقراره.

والأجهزة عنده والمال عنده؟ قالوا: يمكن إن السارق جاء وحطها في بيته؟ يمكن هذا ولّا لا؟

طالب: بعيد.

الشيخ: لا، هو بعيد، لكن يمكن، قال: يمكن اشتراهم.

المهم على كل حال: إن درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيد من الصواب، والإنسان يجب أن يسوس الأمة بما يمنع الفساد.

( ... ) ولهذا كان القول الراجح -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى-: أن شارب الخمر إذا جُلِدَ ثلاث مرات ولم يَنْتَهِ فإنه يُقْتَل، إما مطلقًا على رأي الظاهرية، وإما إذا لم يَنْتَه الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

طالب: ليس الخلاف يا شيخ هنا قريبًا يعني، ( ... ) بعد، إذا كان ( ... ) نحن نقول: إذا تاب تركناه ولم نقم عليه الحد، على القول، على المذهب يعني، إذا تاب بلفظ الحديث تركناه ولم نُقِم عليه الحد، وقد ثبت عليه الزنى، فكيف نتركه يتوب بينه وبين ربه؟

الشيخ: إي نعم، فرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسَه، فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول: إنه زنى، لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله.

طالب: إذا وصل إلى السلطان، هل يُتْرَك؟

الشيخ: يترك؛ ظاهر الحديث -حديث ماعز- أنه يُتْرَك، وأما قولهم فمعناه أنه متلاعب، كاذب، والكلام هذا للرجوع؟ يقول: إنه ما زنى إطلاقًا، ولا أعترف إني زنيت، وأنا ما أنا بتائب، ويش أتوب منين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>