للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لكن يُعْمَل بظاهر الحديث، إذا قال: أنا والله ما أريد الحد.

الشيخ: نعم، إذا قال بعد أن قررنا أن نقيم عليه الحد: والله أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فإننا نقبل منه ذلك، ولا نقيم عليه الحد.

طالب: وما الفرق بينه وبين الشهادة، له شهود عليه وقال: أتوب؟

الشيخ: نعم؛ الفرق بينهما أن الذي جاء وأقر يُشْكَر له هذا الفعل؛ لأنه جاء وأقر واعترف، بخلاف المشهود عليه، فالمشهود عليه لولا أنه ضُبِطَ ما فَكَّر أن يأتي وينزع عما كان عليه.

طالب: وهل هذا الحديث شيخ موافق للقياس، يعني ظاهر الحديث؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: «لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ». (٨)

الشيخ: إي نعم.

الطالب: من حيث القياس ..

الشيخ: نعم؛ لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة.

طالب: أيهما أفضل الإقرار أم الاستتار؟

الشيخ: أما من حيث العموم فالاستتار أفضل، لكن قد يعرض للإنسان إذا استتر أن تُمَنِّيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل.

الطالب: كل الحدود؟

الشيخ: في كل الحدود. ( ... )

طالب: بالنسبة لشخص ( ... ) لو قال: دعوني أتوب، مع إنه ثبتت بالقرائن، هذا عفو؟

الشيخ: الصحيح أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن شارب الخمر إذا وُجِدَت منه الرائحة، والمرأة إذا حملت، والسارق إذا وُجِدَ المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يَدَّعُوا شبهة.

وهذا الذي أَقَرّ وأراهم المسروق عنده على المذهب يُقْبَل رجوعه في الحد، لكن لا يُقْبَل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي.

وهذا مما شنَّع به ابن حزم على أهل الفقه، قال: سبحان الله، إقرار واحد تقولون: يلزمك في هذا، ولا يلزمك في هذا! إما أَبْطِلُوه من هذا ومن هذا، وإلا أثبتوه في هذا وهذا.

لكن سيأتي -إن شاء الله- الرد عليه فيما بعد. ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>