للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالث: ألَّا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط على المذهب، فما هو دليله؟

الموضع من كلامه بأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما أُقِيمَ حد، ولّا لا؟ كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويُقِرّ يرجع وما فعل الفاحشة.

طالب: لو كان بالعكس يا شيخ؟

الشيخ: كيف بالعكس؟

طالب: مثلًا في أول مرة يعني لم يعترف بشيء.

***

الشيخ: (الثَّانِي) يعني: الطريق الثاني مما يثبت به الزنى.

(أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ).

(الثَّانِي) مبتدأ، و (أَنْ يَشْهَدَ) خبر مؤول.

(أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ)، خذ هذا شرط، (بِزِنًى وَاحِدٍ) اثنين.

(يَصِفُونَهُ): ثلاثة، أربعة، خمسة.

(مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ) كذا عندكم؟

(سَوَاءٌ أَتَوا الحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ)، الشروط كم؟

طالب: خمسة.

الشيخ: خمسة؛ أن يشهد عليه أربعة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: في مجلس واحد، (أن يشهد عليه في مجلس واحد).

(أَرْبَعَةٌ) تأتي بعد.

فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يُثْبِت الزنى، يأتون إليه في مجلس واحد، سواء جاؤوا جميعًا أو جاؤوا متفرقين، لكن المجلس واحد.

فالقاضي مثلًا له جلسة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة، كم من ساعة؟ أربع ساعات.

جاء أحدهم في الساعة الأولى وشهد، وأثبت شهادته ومشى، وجاء الثاني في الساعة التاسعة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الثالث في العاشرة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الرابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضى، هل المجلس واحد ولّا لا؟

طلبة: واحد.

الشيخ: واحد، ولكنهم هم متفرقون.

أو جاؤوا مجتمعين، يعني جاؤوا جميعًا، كل واحد ممسك بيد الآخر، وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة، فإنه يكفي.

فإن جاؤوا في مجلسين، مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح، واثنان في جلسة المساء، فإنهم قَذَفَةٌ ولا تُقْبَل شهادتهم، ويُجْلَد كل واحد منهم ثمانين جلدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>