للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الربع، هذا المعتِق إن كان غنيًّا فإن العتق يسري إلى بقية العبد، ويغرم القيمة لشركائه، وإن كان المعتق فقيرًا فإنه لا يُلزَم؛ لأنه ليس عنده مال، فيبقى بقية العبد رقيقًا، هذا هو المشهور من المذهب، وقال بعض أهل العلم: إنه في هذه الحال يعتق العبد، ولكنه يُقوَّم لبقية الشركاء ويُستسعى، يستسعى معناه يقال له: اسعَ أنت الآن لإعتاق نفسك، ويكون حينئذٍ بقيته كالمكاتب، نفس العبد هو اللي يذهب، ويطلب يتكسَّب حتى يؤدي، فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقًا، واضحة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: زين.

طالب: ( ... ) أربعين ..

الشيخ: طيب، مثال ذلك نعيد المثال على وجه يتضح به: عبد بين أسياد أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبه فعتق، هل يسري العتق إلى الباقي؟ فيه التفصيل؛ إن كان المعتق غنيًّا صار العتق إلى باقيه، وأُلزم المعتق بدفع قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة هذا العبد ثمان مئة، كم يدفع لشركائه؟

طلبة: ست مئة.

الشيخ: ست مئة، ويعتق العبد كله، ويكون الولاء للمعتق، فإن كان المعتق فقيرًا فإن بقيته لا يعتِق، لكن فيه خلاف بين أهل العلم، هل يُستسعى العبد بمعنى أنه يُقوَّم بقيته، إحنا قلنا: قيمته ثمان مئة، فيقال للعبد: اكتسب الآن، وأعطِ أسيادك الثلاثة قيمة حصصهم ست مئة، أو يقال: لا يُستسعى، وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقًا؟ عرفتم؟ فإن كان العبد عاجزًا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقًا على كلا القولين؛ لأنه لا يمكن أن يعتقه فنضر أسياده الثلاثة. طيب إذا كان معتقًا بعضه فإنه بحسابه، فإذا كان في المثال اللي ذكرنا أُعتق ربعه، كم يجلد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب ما هو أربعين بيجلد على كل حال، يجلد أربعين على كل حال، يُضاف إليه مما فوق الأربعين بقدر ما عتق منه، فإذا عتق رُبعه أضفنا.

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشرة، الربع ربع الأربعين عشرة فيُجلد في هذا المثال.

طلبة: خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>