للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خمسين جلدة إي نعم، هذا معنى قوله: (والمعتق بعضه بحسابه). قال المؤلف: (وقذف غير المحصن يُوجِب التعزير) هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف، إذا قذف غير محصَن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر معين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف، هل يُزاد على عشر جلدات أو لا يزاد، وبيان الصحيح من ذلك.

قال المؤلف: (وهو حق للمقذوف) (وهو) أي حد القذْف (حق للمقذوف)، وليس حقًّا لله؛ وبناءً على ذلك يسقط بعفوه، لو عفا بعد أن قذفه بالزنا، قال: أنا مسامحك، الله يسامحك؛ فإنه يسقط؛ لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفا عنها؛ فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه؛ يعني ما دام المقذوف ساكتًا ما نقول للقاذف شيئًا حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يُقام عليه الحد، لماذا؟

لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقًّا للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيُطالِب واضح؟ طيب أيضًا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدًا للقاذف فإنه لا يُحدُّ بناءً على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: الولد قذف والده فلا يُقام عليه الحد.

طالب: العكس.

طالب آخر: الوالد.

الشيخ: بالعكس.

طلبة: نعم.

الشيخ: الوالد قذف ولده نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يُقام عليه الحد، لماذا؟ لأنه حق للولد، والولد لا يثبت له حق على والده. طيب وهل يترتب على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملًا؟ بعضهم بناه على هذا، وقال: وينبني على هذا الخلاف أنه إذا كان حقًّا للمقذوف فإن العبد يُحد حدًّا كاملًا، وإن كان حقًّا لله فإن العبد يُحدُّ على النصف كالزنا.

إذن الذي يترتب على هذا كم؟ أربعة أمور:

أولًا: أنه يسقط بعفوه.

والثاني: لا يُقام حتى يُطالَب به.

والثالث: أنه لا يُقام للولد على والده.

<<  <  ج: ص:  >  >>