للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: أنه يُحدُّ كاملًا؛ لأنه حق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف يقول: من قذفني فأنا أطالب بحقي ثمانين جلدة، هذه أربعة أمور تتفرع على هذا، فإن قلنا: إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام، فيُقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة، ويجب للولد على والده؛ لأنه حق لله، والرابع يتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله، لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف كما هو المذهب الآن، المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف، وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقًّا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حُرًّا أو عبدًا، وما يُدرِي الناس، فصار على هذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين؛ فأبو حنيفة ومن تبعه يقول: إنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقولون: إنه حق للمقذوف، ويترتب عليه هذا إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف.

ثم قال: (والمحصن هنا).

طالب: الراجح يا شيخ؟

الشيخ: الراجح أنه حق للمقذوف، اللي يظهر لي أنه حق للمقذوف، إي نعم، لكن مسألة التنصف هي المشكلة، وإن كان عليها جمهور أهل العلم، لكن ظاهر الآية العموم.

قال: (والمحصن هنا) هنا؛ أي في باب القذف، وقيده بقوله: (هنا) احترازًا من المحصَن في باب الزنا، انتبهوا له؛ لأن عندنا محصنين؛ المحصن الأول في باب الزنا وسبق، من هو المحصن هناك هو الذي؟

طلبة: وطئ امرأته ..

الشيخ: وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حُرَّان، إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، شوف الآن هنا قال: الحر هنا الحر (المحصن هنا: الحر) موافق لهناك؟

طلبة: نعم، موافق.

الشيخ: موافق بارك الله فيكم؛ لأنه يقول: هما بالغانِ، عاقلانِ، حُرَّان، الحرية شرط هنا وهناك طيب (المسلم).

طلبة: هنا شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>