للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، هنا شرط، وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين (١). طيب إذن اختلفا في هذا (العاقل).

طلبة: شرط.

الشيخ: شرط هنا وهناك، (العفيف).

طالب: هنا لا هناك.

الشيخ: هنا شرط، وهناك ليس بشرط أو لا؟ هناك لو كان من أفجر الناس، بل هو في الواقع ما هو بعفيف؛ لأنه زنا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فإنه يكون محصنًا، طيب هذان اثنان المسلم، والثاني؟

طلبة: العفيف.

الشيخ: العفيف، واتفقا في الحرية والعقل، طيب (الملتزِم).

طلبة: هنا وهناك.

الشيخ: إي، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي -والله أعلم- أنها سهو من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يُغني عن قيد الالتزام؛ لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي ولَّا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله المسلِم، والظاهر أن هذا من المؤلف وهم؛ ولهذا ما ذكره في الإقناع، ولا في المنتهى، ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) نعم. طيب يقول: (الذي يُجامِع مثلُه) يختلف عن ذاك ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يختلف؛ لأن هناك (وهما بالغان) فيُشترط هناك البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ، ولهذا قال المؤلف: (ولا يُشترط بلوغه) نشوف الآن هناك يُشترط أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح وهنا لا يشترط. إذن هناك شروط تعتبر، لا تعتبر هنا، وهنا شروط تُعتبر لا تعتبر هناك، ولننظر الآن الذي يتفقان فيه؛ الحرية.

طلبة: والعقل.

الشيخ: يتفقان، العقل يتفقان، طيب بس اثنين فقط؟ طيب ينفرد المحصَن هنا في باب القذف باشتراط الإسلام.

طلبة: والعفة.

الشيخ: والعفة نعم.

طلبة: والمجامعة.

الشيخ: لا، هاذاك من باب أولى؛ لأن ذاك يشترط أن يكون بالغًا من باب أولى، طيب لكن وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بد أن يكون بالغًا، وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح، وحر، ومسلم.

طلبة: لا، الإسلام ليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>