للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذن لا يُشترط الإسلام، وهنا يشترط، صار يمتاز ذاك باثنين، وهذا يمتاز باثنين.

قال المؤلف: (الذي يُجامَع مثلُه) وهو ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين، فلو قذف صغيرًا لم يبلُغ عشرًا فإنه لا يُحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعًا لم يتم لها تسع فلا حد؛ لأنه لا يُجامِع مثله، فلا يلحقه العار بذلك، قال المؤلف: (وقذْف غير المحصَن).

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: موافق عليه.

الشيخ: متفق عليه نعم.

(وقذف غير المحصن يوجب التعزير) نشوف الآن، لو قذف عبدًا كان القاذف حُرًّا والمقذوف عبدًا.

طالب: يُعزَّر.

الشيخ: يعزر، كذا؟ قذف كافرًا ولو ذميًّا.

طالب: يُعزَّر.

الشيخ: يُعزَّر، قذف شخصًا متهمًا بالزنا.

طلبة: يُعزر.

طلبة آخرون: لا يعزر.

الشيخ: يعزر، لا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرًا لا يُجامِع مثله.

طلبة: يُعزَّر.

الشيخ: يعزر؛ لأنه لم يبلغ الشرط.

طالب: دليل اشتراط الحرية.

الشيخ: طيب دليل اشتراط الحرية، إذا قال قائل: الآية عامة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}؟

قلنا: لكن الحر لا يسمى محصنًا في عُرف الشرع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قصدي العبد؛ يعني العبد لا يُسمَّى مُحصنًا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجًا من القيد، ليس داخلًا فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. طيب المسلم ويش الدليل على اشتراط أن يكون مسلمًا؟

طلبة: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٢٣] ..

الشيخ: لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] لا ما هذه هي الآية.

طلبة: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>