للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر) رجل وقف على باب القرية، وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة، يحد؟ نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم؟

طالب: عار عليه.

الشيخ: الغالب عار عليه هو؛ لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به؛ فهو لم يدنس أعراضهم، ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدُّوه مجنونًا، وقالوا: أمسكوه إلى مرستان، وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادةً، وهنا قيدها المؤلف قال: (لا يتصور الزنا منهم عادة)، مثل لو قذف له مئة رجل، قال: أنتم أيها الجمع، كلكم زُناة هذا لا يلحقهم العار، فلا يُحدُّ للقذف، ولكن يُعزَّر، أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللِّواط عادة فإنه يُحدُّ حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين، أهل البلد ثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ لأنهم رحلوا عنها وقذفهم، يحد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: يتصور منهم.

الشيخ: إذن هذا يتصور، فمراد الفقهاء -رحمهم الله- بذلك مراد أهل البلد الذين هم كثرة، لا يلحقهم العار بقذفهم.

ثم يقول المؤلف رحمه الله: (ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب)، لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقًّا للمقذوف فلم يُطالِب به؛ لم يُحدَّ القاذف، وهل يُعزَّر؟ ظاهر كلامهم: ولا يُعزَّر؛ لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يُعزِّره فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>