للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلًا يأكل ويكبر اللقمة، ثم بعد ذلك يغص، ثم بعد ذلك ما يُوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل، وعنده كأس خمر يشربه ولَّا لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع بما إذا شرب الخمر هنا لدفع اللقمة قطعًا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، في التداوي؟ لا، طيب ما رأيكم في بعض الأدوية والعقاقير الآن يُوجد فيها نسبة من الكحول تُعطى المرضى في بعض الأحيان عند الضرورة، ما رأيكم في هذا؟

نقول: رأينا في هذا أن هذه لا تُسكر، ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير، وتخفيف الآلام على المريض، أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل بيه تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب، ومعلوم أن الحكم المعلَّق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقًا بالإسكار، وهنا لا إسكار؛ فلا تحريم، والله أعلم.

طالب: يا شيخ، طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (٩). هذا يسكر كثيره لو ما أسكر قليله يعني هذا الدواء ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>