الشيخ: لا، يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أن نقول: ما كان مسكرًا وخُلِط بغيره فهو حرام؛ لأن ما أسكر كثيره معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حرامًا؛ لأنه ذريعة، وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا يؤثر؛ فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تُغيِّره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسًا. قلنا: إذا عجن عجينًا بخمر فإنه يكون حرامًا، وهذا بشرط أن يُسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر؛ فإنه سوف يُؤثِّر عليه بلا شك.
طالب: إذا ما أثر؟
الشيخ: أما إذا لم يؤثر، مثلًا فيه خلط يسير جدًّا يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به.
طالب: شيخ، ذكرنا أن حد القذف بأنه حق للمقذوف، ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه الترجيح يعني من النص.
الشيخ: والله اللي يظهر لي أنه جامع بين الحقين؛ فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدمي من جهة المطالبة به، فإذا لم يطالِب به ما نقول: تعالَ طالِب حتى نقيم عليك الحد؛ حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال: إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدمي، أو حق لله؟ فإن قلنا: لله فإنه يُستوفى بدون الطلب.
طالب: الذين استدلوا بحق الآدمي، كيف هو وجه استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم من النص؟
الشيخ: يقول: لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل، ولم يطالِب بحقه، أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالِب بحقه؛ فهو له.
طالب: شيخ، طيب ما حكم الحشيش، نوع ما .. ؟
الشيخ: الحشيش يقول شيخ الإسلام: إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك؛ فإن الحشيشة تُسكر، وهي شر منه؛ لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر، فمثل ذلك أيضًا فيما يظهر في حبوب أظن مخدرة أو ..