للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه بعد مضرتها عظيمة؛ وهي أشد من مضرة الخمر.

طالب: الذي يغص في الأكل، ولم يجد إلا خمرًا، هل يجب أم يجوز الشرب؟

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: يجب.

الشيخ: يجب.

طالب: يعني لو تركه يأثم؟

الشيخ: إي نعم، لو تركه فمات لكان آثمًا، وهكذا أكل الميتة للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل؛ لأن الله أباح، وإذا كان الآن مباحًا فإن دفاعك عن نفسك واجب.

طالب: شيخ، المروجين لها يعني خاصة المخدرات، حدهم أيش؟

الشيخ: التعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مُروِّج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر، ويكفوا إلا بالقتل؛ فليُقْتل.

طالب: أقول: لماذا يفرقون بين المجلس والمجالس في ( ... ) الزنا فيما سبق ( ... )، يعني يقولون: إنه لا فرق بإقراره؛ المقر بالزنا، ليكن في مجلس أو مجالس ( ... ) لا بد أن يكونوا في مجلس واحد.

الشيخ: نعم، ذكرنا وجه التفريق.

طالب: ما ذكرناه.

الشيخ: كيف؟

طالب: ذكرناه.

الشيخ: ذكرناه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قلنا: إن الشهداء إذا جاؤوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يُدلي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول: ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه؛ المقِر يعني.

طالب: نحن ذكرنا يعني في أول الدرس ..

الشيخ: تناولت منه كثيرًا حصل السكر، وإن تناولت قليلًا لم يحصل؛ فهو حرام، خمر.

الطالب: كذلك ( ... ) بعض الناس يسكر إذا شرب من الخميرة.

الشيخ: ما يخالف، إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر.

الطالب: كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء ( ... )؟

الشيخ: هذا يُعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب؛ لأن الخمر -أو بعبارة أصح- الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي، وما أشبه ذلك، ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروفة عند أهل الخبرة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>