للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) الأدوية يعني مثلًا في أدوية يا شيخ تخدر كالمخدرات مثلًا، أدوية يصفونها المستشفيات، فهل نقول مثلًا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب، نقول له: جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة ..

الشيخ: والله هو ما يستخدمها للذة، هي ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسيان الهموم، المسكِر يجد الإنسان نشوة وطربًا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها -والعياذ بالله- لأنها تؤثر على المخ استرخاءً فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضًا -والعياذ بالله- إليه الجنون، يسرع إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهرًا أو أقل له صار في عداد المجانين.

طالب: شيخ، حكم بيعها ( ... )؟

الشيخ: أيهم؟

طالب: الخمر.

الشيخ: ما يحل، حرام.

طالب: حتى لو كان المسلمون مضطرين لهذا المصدر ( ... )؟

الشيخ: أبدًا، ما هو، الله أكبر، يخلو لهم العصير المباح، ويرزقهم الله.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يجب أبدًا.

طالب: شيخ، أنت ذكرت أنه ( ... ) المروج يُقتل، ( ... ) هل المروج ولَّا الشارب .. ؟

الشيخ: إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس ما هم منتهين إلا بالقتل؛ يعني مثلًا ضربنا عليهم حبْسًا لمدة طويلة، ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قُتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حُبس عشرة لمدة عشرين سنة.

طالب: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩]، ما هي المنافع يعني في الخمر؟

الشيخ: المنافع للناس، ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية بالاتجار بها، والمنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك، يعني المنافع مادية.

طالب: شيخ، في نسبة من الكحول ( ... ) نجس ( ... ).

الشيخ: لا، الخمر ما هو بنجس، حتى الكحول ما هي بنجسة، وقد مر علينا هذا من قبل، نعم ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>