للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ»، إلى أن قال: «ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (٨)، وهذا على ترك الواجب.

فالصحيح أن التأديب -ولعله مراد المؤلف- أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرَّم.

لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرَّم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب.

مثلًا لو إنسان قلنا له: صَلِّ، الآن بيخرج الوقت، تهاوَنَ، ضربناه، وتهاون، نضربه حتى يصلي، ولّا لا؟ ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه، فلا ندع ضَرْبَه حتى يَتَقَوَّم.

أما معصية فُعِلَت وراحت وذهبت فهذه يعاقَب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة.

يقول: (في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة)، فإن كان فيها حد فالحدُّ كافٍ عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير.

مثال التي فيها الحد: لو زَنَى رجل بامرأة وهو غير مُحْصَن، يعني لم يتزوج بعد، نجلده مئة جلدة.

هل نُعَزِّره مع ذلك؟ لا، اكتفاءً بالحد.

(ولا كفارة) الكفارة أيضًا ما فيها تعزير، المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها؛ لأن الكفارة نوعُ تعزيرٍ، فهي إلزام له؛ إما بعمل شاق، وإما بمال يفدي به نفسه.

مثاله: رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه، عليه كفارة، أيش؟

طالب: عتق ..

الشيخ: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، هذا نوع تعزير، أليس نوع تعزير؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، ولَّا بلى؟

طلبة: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>