الشيخ: بلى، كيف تعزير؟ عتق الرقبة معناه إنه سيبذل شيئًا كثيرًا من ماله، صيام شهرين متتابعين سيعمل عملًا شاقًّا، إطعام ستين مسكينًا كذلك؛ لأنه إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا، فيكتفى بالكفارة عن التعزير، واضح؟
فيه أيضًا لو قال المؤلف: ولا قصاص أو ولا قَوَد، لكان أجود؛ لأن المعصية اللي فيها قَوَد يُكْتَفَى بالقود عن التعزير، فلو أن رجلًا قتل رجلًا أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه أيش؟ يُقْتَصّ منه ويُكْتَفَى؛ لأن الله تعالى لم يذكر شيئًا سوى المقاصة.
ونقول: ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير؟
طالب: الكفارة ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا لو جنى جناية ليس فيها كفارة، وليس فيها قصاص، وليس فيها حد، لكن فيها دية، هل نقول: ديتها كفارتها أم لا؟
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله.
بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين: اعتدى على حق الله؛ لأن الله حرَّم علينا أن نعتدي على مَن له حرمة، والثاني: حق الآدمي، وإذا كان كذلك فنقول: حق الآدمي له، وحق الله لله.
ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية؛ الكفارة لله والدية للآدمي.
وهذه محل نظر، قد يقال: إننا نؤدِّبُه مراعاة للحق العام، حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضًا، وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير، إذن التعزير واجب ولّا مستحب؟
طالب: واجب.
الشيخ: واجب، على رأي المؤلف، وما محله؟ (كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة).
إذا قال قائل: ما هو الدليل على وجوب التعزير؟
نقول: عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة؛ أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مَبْنِيَّة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، القاعدة هذه مُتَّفَق عليها ولّا لا؟ مُتَّفَق عليها.