وعلى هذا فنقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة إذا تمت شروط الإقرار؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا.
هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟
طالب: البيِّنَة.
الشيخ: البينة هي شاهدان عدلان.
طالب: القرينة.
الشيخ: القرينة مُشْكِل، القرينة فيها صعوبة أن نتلف الأبدان -والأصل فيها الحرمة- بمجرد القرائن، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين، وزاد بعض أهل العلم طريقًا ثالثًا، وهي أن يوجد المسروق عند السارق، إذا وُجِد المسروق عند السارق فإنه يُقام عليه الحد ما لم يدع شبهة تمنع الحد.
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله، قلنا له: طيب، ويش مالك؟ قال: مالي هذا الشيء المعين وعينه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيرًا بيِّنًا واضحًا، فقلنا للمدعى عليه: تعال، هذا يقول: إنك سرقت. فقال: أبدًا ما سرقت، وليس له عندي شيء أبدًا. ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودًا عنده، هذه قرينة تدل على أنه سارق ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، والرجل نفى السرقة، ولم يدعِ سواها، فيُقام عليه الحد وتُقْطع يده، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة، قالوا: إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يُحدُّ لها، كما مضى.
فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية، أو أنه أخذه بيعًا، قال: نعم، أنا أخذته منه عارية، أو أخذته بيعًا أو أخذته هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوج ولا سيد، ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تُحَدُّ.