الشيخ: لا؛ لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت، أما إذا كان الباب موصدًا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه.
مثال آخر: رجل وجد على امرأته رجلًا -والعياذ بالله- يزني بها، فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟
طلبة: لا.
الشيخ: الصحيح لا؛ يعني: ليس من باب دفع الصائل، وأنه إذا وجده يقول: يا فلان اتق الله، لا تنتهك حرمة الناس، هذاك يمكن يقول: جزاك الله خيرًا ويقوم يروح! لكنه من باب عقوبة المعتدي، إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف، ثم يقده نصفين؛ يقد الرجل نصفين، من عند محل فعل الفاحشة، يتحرى مكان فعل الفاحشة، ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم، يبقى صدره فوق وأسفله تحت. بدون إنذار؟
طلبة: بدون إنذار.
الشيخ: بدون إنذار؛ لأن هذا -كما قال شيخ الإسلام- أيضًا من باب عقوبة المعتدي.
وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلًا، فأخذ بالسيف فقدَّه نصفين، فطالب أولياء المقتول بدمه، ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الرجل: واللهِ يا أمير المؤمنين، إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس، فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعم، فأخذ السيف عمر وهزه، وقال له: إن عادوا فعد (٧)؛ يعني: هذا من باب عقوبة المعتدي.
فانتبهوا لهاتين المسألتين: النظر من باب موصد، والثاني: إذا وجد رجلًا على أهله في الفاحشة، وهذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي؛ بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار.
قال المؤلف:(ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك) أيش معنى متلصصًا؟ أي: لصٌّ وإن كان ليس من اللصوص؛ يعني: ما اعتاد اللصوصية، لكنه دخل متلصصًا يريد أن يأخذ من هذا البيت.