للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بماذا؟ بالشهادتين جميعًا، قد أتى بالشهادتين جميعًا.

والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يُؤمَر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد، وإلا فهو مرتد، يُحكم بردته ويُقتل مُرتدًّا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرْط في عصمة دمه، وفي صحة الأولى أيضًا، الثانية: شرط في صحة الأولى، فإذا لم يقل: أشهد أن محمدًا رسول الله فإنه يُعتبر مرتدًّا عن الإسلام.

أما المذهب -فكما رأيتم- توبته أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، فلو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أُغمي عليه فمات، فهو مسلم ولَّا لا؟

طلبة: غير مسلم.

الشيخ: غير مسلم على المذهب، فلا يُغسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين، وعلى القول الثاني الذي يقول: إن أشهد أن لا إله إلا الله كافٍ في الإسلام يكون مسلمًا.

قال: (ومن كان كفره بجحد فرضٍ ونحوه) ويش نحوه؟ كجحد تحريم الزنا مثلًا، والخمر، وجحد تحليل.

طالب: الخبز.

الشيخ: الخبز.

طالب: والبيض.

الشيخ: والبيض، وما أشبهه؛ لأن عندنا جَحْد واجبٍ، وجَحْد مُحرَّم، وجَحْد حلالٍ، كلها قد تكون كفرًا.

فإذا كان كفره بجحد هذا، فإن (توبته مع الشهادتين) يقول المؤلف: (إقراره بالمجحود به)، هذا رجل ينكر فرضية الصلاة، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، هل تصح توبته؟

طالب: نعم.

الشيخ: لا، ما تصح؛ لأنه جاحد، الشيء الذي حكمنا بِرِدَّته من أجله لم يزل مُصِرًّا عليه، فلا بد أن يقر مع ذلك بماذا؟ بما جحده من فرضية الصلاة، لا بد يقر بذلك، فإن لم يفعل فهو ما زال على رِدَّتِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>