للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لو جحد تحريم الزنا، قال: الزنا ما هو بحرام، الخمر ليس بحرام، وهذا جائز، وهو ممن عاش في الإسلام، وعرف أحكام الإسلام، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يكفي في توبته هذه؟

طلبة: لا، ما يكفي.

الشيخ: لا؛ لأنا ما حكمنا بردته إلا من أجل إنكاره تحريم ذلك، وهو لا يزال مُصِرًّا عليه.

طيب من كان كُفره بِسَبِّ الصحابة، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولكنه أصرَّ على سب الصحابة لم يتب حتى الآن من الردة، لم يزل مرتدًّا حتى يقلع عن سب الصحابة، ويبدل هذا السبَّ بثناء.

طيب إذا كان كُفره بترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكنه لا يصلي، فهل يكفيه الشهادتان؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، لا بد أن يُصلِّي، فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتدًّا، يعامل معاملة المرتدين.

والمهم، القاعدة في هذا: أن الكافر الأصلي، نكتفي بالشهادتين، أو على الأصح بالشهادة الأولى، ونلزمه بالثانية، والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان سببًا في الحكم عليه بالرِّدَّة، مع الشهادتين، لا بد من الشهادتين وأن يتوب مما جعلناه سببًا في ردته، سواء كان جحد فرض، أو جحد محرَّم مجمع على تحريمه، أو محلَّل مجمع على حله، أو ترك الصلاة، أو ما أشبه ذلك.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا ما جاء.

ثم قال: (إقرار المجحود به أو قوله) طريق ثانٍ للتوبة فيمن كان ردته بجحد فرض ونحوه، (أو قوله: أنا بريء من كل دِين يخالف الإسلام) انتبه لهذه النقطة هل تحتاج إلى مناقشة ولَّا واضحة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>