الشيخ: للمؤمنين، أما غيرهم فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عُوقِبَ عليها يوم القيامة، ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها، ولن يستتر أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حُسِبَ عليه يوم القيامة.
إذن:(الأصل فيها الحِلّ)، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام:«إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»(١)، وقال:«مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»(٢).
هذا الأصل الذي دَلَّ عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه المسلمون في الجملة، نستفيد منه فائدة، وهي: أن كل إنسان يقول: هذا الشيء حرام مما يُؤْكَل أو يُشْرَب أو يُلْبَس أيضًا، ماذا نقول له؟
طلبة: الدليل.
الشيخ: نقول: هات الدليل؛ لأن عندنا أدلة تدل على حِلِّهِ، هات الدليل، لو قال قائل: الدخان حلال، أيش نقول؟
طلبة: هات الدليل.
الشيخ: لا.
طلبة: ما نطالبه.
الشيخ: ما نطالبه بالدليل.
طلبة: الأصل الحل.
الشيخ: لأن الأصل الحل، نقول: ما نطالبك بالدليل، إذا قال: إن أصل الدخان حلال، قلنا: نعم، هذا هو الأصل، فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، ولا شك أن مَن تأمل نصوص الكتاب والسنة ونظر نظرًا صحيحًا تبين له أن الدخان حرام، وليس هذا موضع ذِكْر أدلة تحريمه، ربما يأتي في موضع آخر من كلام المؤلف الآن.
قال المؤلف تفريعًا على هذه القاعدة:(فيُبَاح)، الفاء هنا للتفريع، يعني: فبناء على ذلك (يُبَاحُ كل طاهر لا مَضَرَّةَ فيه).
(كل طاهر)، خرج بقوله:(كل طاهر) ما كان نجسًا أو متنجِّسًا، فالنجس نجاسته عينية، والمتنجِّس نجاسته حُكْمِيَّة.